مسجد ابن عثيمين بينبع الصناعية
اهلا بكم في منتدى مسجد ابن عثيمين
مسجد ابن عثيمين بينبع الصناعية
اهلا بكم في منتدى مسجد ابن عثيمين
مسجد ابن عثيمين بينبع الصناعية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


( القسم النسائي )
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
بشرة سارة: ولأول مرة مسجد ابن عثيمين بينبع الصناعية {القسم النسائي } يدخل الصفحات الاجتماعية ( فيس بوك ) للدخول الى الصفحة اضغطي هنـــــــا .....

 

 رسالة في أحكام الحيض

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ام عزام
المشرفه
المشرفه
ام عزام


عدد المساهمات : 352
التقييم : 531
تاريخ التسجيل : 15/01/2013

رسالة في أحكام الحيض Empty
مُساهمةموضوع: رسالة في أحكام الحيض   رسالة في أحكام الحيض Empty22/2/2013, 5:24 pm

مقدمة
...
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين.
وبعد:
أختي المسلمة:
نظراً لكثرة التساؤلات التي ترد على العلماء بشأن أحكام الحيض في العبادات رأينا أن نجمع الأسئلة التي تتكرر دائماً وكثيراً ما تقع دون التوسع وذلك رغبة في الاختصار وهي للعلامة فضيلة الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله -.
أختي المسلمة:
حرصنا على جمعها لتكون في متناول يدك دائماً وذلك لأهمية الفقه في شرع الله ولكي تعبدين الله على علم وبصيرة.
تنبيه:
قد يبدو لمن يتصفح الكتاب لأول مرة أن بعض الأسئلة متكررة ولكن بعد التأمل سوف يجد أن هناك زيادة علم في إجابة دون الأخرى. رأينا عدم إغفالها.
هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحب
ه أجمعين.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
البصمة الشامخة
المشرفه
المشرفه
البصمة الشامخة


عدد المساهمات : 710
التقييم : 741
تاريخ التسجيل : 09/02/2013

رسالة في أحكام الحيض Empty
مُساهمةموضوع: رد: رسالة في أحكام الحيض   رسالة في أحكام الحيض Empty23/2/2013, 2:53 pm

جزاك الله خير ..
ولكن أين جمعت ..؟؟؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ام عزام
المشرفه
المشرفه
ام عزام


عدد المساهمات : 352
التقييم : 531
تاريخ التسجيل : 15/01/2013

رسالة في أحكام الحيض Empty
مُساهمةموضوع: رد: رسالة في أحكام الحيض   رسالة في أحكام الحيض Empty23/2/2013, 5:49 pm

عذرا اخيتي سأقوم بجمعها هنا في هاذا القسم وفي هاذا الموضوع
سأقوم بطرح سؤالين مع اجوبتها من فضيلة الشيخ ابن عثيمين
واتمنا الاطلاع عليها والستفادة ثم أقوم بوضع سؤالين آخرين بإذن الله
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ام عزام
المشرفه
المشرفه
ام عزام


عدد المساهمات : 352
التقييم : 531
تاريخ التسجيل : 15/01/2013

رسالة في أحكام الحيض Empty
مُساهمةموضوع: رد: رسالة في أحكام الحيض   رسالة في أحكام الحيض Empty23/2/2013, 5:51 pm

من أحكام الحيض في الصلاة والصيام

[س 1] إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم؟. ويكون يومها لها، أم عليها قضاء ذلك اليوم؟.
[جـ1] إذا طهرت المرأة بعد طلوع الفجر فللعلماء في إمساكها ذلك اليوم قولان:
القول الأول: إنه يلزمها الإمساك بقية ذلك اليوم ولكنه لا يحسب لها بل يجب عليها القضاء، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ.
والقول الثاني: إنه لا يلزمها أن تمسك بقية ذلك اليوم؛ ْلأنه يوم لا يصح صومها فيه لكونها في أوله حائضة ليست من أهل الصيام، وإذا لم يصح لم يبق للإمساك فائدة، وهذا الزمن زمن غير محترم بالنسبة لها؛ لأنها مأمورة بفطره في أول النهار، بل محرم عليها صومه في أول النهار، والصوم الشرعي هو: الإمساك عن المفطرات تعبداً لله - عز وجل - من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» وهذا القول كما تراه أرجح من القول بلزوم الإمساك، وعلى كلا القولين يلزمها قضاء هذا اليوم.
]س 2] هذه السائلة تقول: إذا طهرت الحائض واغتسلت بعد صلاة الفجر وصلت وكملت صوم يومها، فهل يجب عليها قضاؤه؟.
[جـ2] إذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر ولو بدقيقة واحدة ولكن تيقنت الطهر فإنه إذا كان في رمضان فإنه يلزمها الصوم ويكون صومها ذلك اليوم صحيحاً ولا يلزمها قضاؤه؛ لأنها صامت وهي طاهر وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فلا حرج، كما أن الرجل لو كان جنباً من جماع أو احتلام وتسحر ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر كان صومه صحيحاً.
وبهذه المناسبة أود أن أنبه إلى أمر آخر عند النساء إذا أتاها الحيض وهي قد صامت ذلك اليوم فإن بعض النساء تظن أن الحيض إذا أتاها بعد فطرها قبل أن تصلي العشاء فسد صوم ذلك اليوم، وهذا لا أصل له بل إن الحيض إذا أتاها بعد الغروب ولو بلحظة فإن صومها تام وصحيح.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ام عزام
المشرفه
المشرفه
ام عزام


عدد المساهمات : 352
التقييم : 531
تاريخ التسجيل : 15/01/2013

رسالة في أحكام الحيض Empty
مُساهمةموضوع: رد: رسالة في أحكام الحيض   رسالة في أحكام الحيض Empty28/2/2013, 5:35 pm




(س) إذا كانت المرأة عادتها الشهرية ثمانية أيام أو سبعة أيام ثم استمرت معها مرة أو مرتين أكثر من ذلك فما الحكم؟.
إذا كانت عادة هذه المرأة ستة أيام أو سبعة ثم طالت هذه المدة وصارت ثمانية أو تسعة أو عشرة أو أحد عشر يوماً فإنها تبقى لا تصلي حتى تطهر وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلّم لم يحد حدًّا معيناً في الحيض وقد قال الله تعالى: {وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً} [البقرة: 222] فمتى هذا الدم باقياً فإن المرأة على حالها حتى تطهر وتغتسل ثم تصلي، فإذا جاءها في الشهر الثاني ناقصاً عن ذلك فإنها تغتسل إذا طهرت وإن لم يكن على المدة السابقة، والمهم أن المرأة متى كان الحيض معها موجوداً فإنها لا تصلي سواء كان الحيض موافقاً للعادة السابقة، أو زائداً عنها، أو ناقصاً، وإذا طهرت تصلي.


[س ] المرأة النفساء هل تجلس أربعين يوماً لا تصلي ولا تصوم أم أن العبرة بانقطاع الدم عنها، فمتى انقطع تطهرت وصلت؟. وما هي أقل مدة للطهر؟.
[جـ5] النفساء ليس لها وقت محدود بل متى كان الدم موجوداً جلست لم تصل ولم تصم ولم يجامعها زوجها، وإذا رأت الطهر ولو قبل الأربعين ولو لم تجلس إلا عشرة أيام أو خمسة أيام فإنها تصلي وتصوم ويجامعها زوجها ولا حرج في ذلك. والمهم أن النفاس أمر محسوس تتعلق الأحكام بوجوده أو عدمه، فمتى كان موجوداً ثبتت أحكامه، ومتى تطهرت منه تخلت من أحكامه، لكن لو زاد على الستين يوماً فإنها تكون مستحاضة تجلس ما وافق عادة حيضها فقط ثم تغتسل وتصلي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ام عزام
المشرفه
المشرفه
ام عزام


عدد المساهمات : 352
التقييم : 531
تاريخ التسجيل : 15/01/2013

رسالة في أحكام الحيض Empty
مُساهمةموضوع: رد: رسالة في أحكام الحيض   رسالة في أحكام الحيض Empty28/2/2013, 5:44 pm




[س] إذا أحست المرأة بالدم ولم يخرج قبل الغروب، أو أحست بألم العادة هل يصح صيامها ذلك اليوم أم يجب عليها قضاؤه؟.

[جـ] إذا أحست المرأة الطاهرة بانتقال الحيض وهي صائمة ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس، أو أحست بألم الحيض ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس فإن صومها ذلك اليوم صحيح وليس عليها إعادته إذا كان فرضاً، ولا يبطل الثواب به إذا كان نفلاً
.

[س ] إذا رأت المرأة دماً ولم تجزم أنه دم حيض فما حكم صيامها ذلك اليوم؟.

[جـ ] صيامها ذلك اليوم صحيح؛ لأن الأصل عدم الحيض حتى يتبين لها أنه حيض.


[س ] أحياناً ترى المرأة أثراً يسيراً للدم أو نقطاً قليلة جداً متفرقة على ساعات اليوم ... مرة تراه وقت العادة وهي لم تنزل، ومرة تراه في غير وقت العادة ... فما حكم صيامها في كلتا الحالتين؟
.
[جـ ] سبق الجواب على مثل هذا السؤال قريباً، لكن بقي أنه إذا كانت هذه النقط في أيام العادة وهي تعتبره من الحيض الذي تعرفه فإنه يكون حيضاً.


[س ] الحائض والنفساء هل تأكلان وتشربان في نهار رمضان؟.
[جـ ] نعم ... تأكلان وتشربان في نهار رمضان لكن الأولى أن يكون ذلك سرًّا إذا كان عندها أحد من الصبيان في البيت لأن ذلك يوجب إشكالاً عندهم.



[س ] إذا طهرت الحائض أو النفساء وقت العصر هل تلزمها صلاة الظهر مع العصر أم لا يلزمها سوى العصر فقط؟.

[جـ ] القول الراجح في هذه المسألة أنه لا يلزمها إلا العصر فقط، لأنه لا دليل على وجوب صلاة الظهر، والأصل براءة الذمة، ثم إن صلى الله عليه وسلّم قال: "من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر"، ولم يذكر أنه أدرك الظهر، ولو كان الظهر واجباً لبيّنه النبي صلى الله عليه وسلّم، ولأن المرأة لو حاضت بعد دخول وقت الظهر لم يلزمها إلا قضاء صلاة الظهر دون صلاة العصر مع أن الظهر تجمع إلى العصر، ولا فرق بينها وبين الصورة التي وقع السؤال عنها، وعلى هذا يكون القول الراجح أنه لا يلزمها إلا صلاة العصر فقط لدلالة النص والقياس عليها. وكذلك الشأن فيما لو طهرت قبل خروج وقت العشاء فإنه لا يلزمها إلا صلاة العشاء، ولا تلزمها صلاة المغرب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ام عزام
المشرفه
المشرفه
ام عزام


عدد المساهمات : 352
التقييم : 531
تاريخ التسجيل : 15/01/2013

رسالة في أحكام الحيض Empty
مُساهمةموضوع: رد: رسالة في أحكام الحيض   رسالة في أحكام الحيض Empty23/3/2013, 6:23 pm




(س)بعض النساء اللاتي يجهضن لا يخلون من حالتين: إمَّا أن تجهض المرأة قبل تخلُّق الجنين، وإما أن تجهض بعد تخلقه وظهور التخطيط فيه، فما حكم صيامها ذلك اليوم الذي أجهضت فيه وصيام الأيام التي ترى فيها الدم؟.


[جـ ] إذا كان الجنين لم يُخلَّق فإن دمها هذا ليس دم نفاس، وعلى هذا فإنها تصوم وتصلي وصيامها صحيح، وإذا كان الجنين قد خُلّق فإن الدم دم نفاس لا يحل لها أن تصلي فيه، ولا أن تصوم، والقاعدة في هذه المسألة أو الضابط فيها أنه إذا كان الجنين قد خلق فالدم دم نفاس، وإذا لم يخلّق فليس الدم دم نفاس، وإذا كان الدم دم نفاس فإنه يحرم عليها ما يحرم على النفساء، وإذا كان غير دم النفاس فإنه لا يحرم عليها ذلك.


[س ] نزول الدم من الحامل في نهار رمضان هل يؤثر على صومها؟.

[جـ ] إذا خرج دم الحيض والأنثى صائمة فإن صومها يفسد، لقول النبي صلى الله عليه وسلّم: "أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم" ولهذا نعده من المفطرات والنفاس مثله، وخروج دم الحيض والنفاس مفسد للصوم ... ونزول الدم من الحامل في نهار رمضان إذا كان حيضاً فإنه كحيض غير الحامل أي يؤثر على صومها، وإن لم يكن حيضاً فإنه لا يؤثر، والحيض الذي يمكن أن يقع من الحامل هو أن يكون حيضاً مطرداً لم ينقطع عنها منذ حملت بل كان يأتيها في أوقاتها المعتادة فهذا حيض على القول الراجح يثبت له أحكام الحيض، أما إذا انقطع الدم عنها ثم صارت بعد ذلك ترى دماً ليس هو الدم المعتاد فإن هذا لا يؤثر على صيامها لأنه ليس بحيض.


[س ] إذا رأت المرأة في زمن عادتها يوماً دماً والذي يليه لا ترى الدم طيلة النهار ... فماذا عليها أن تفعل؟.

[جـ ] الظاهر أن هذا الطهر أو اليبوسة التي حصلت لها في أيام حيضها تابع للحيض فلا يعتبر طهراً، وعلى هذا فتبقى ممتنعة مما تمتنع منه الحائض، وقال بعض أهل العلم: من كانت ترى يوماً دماً ويوماً نقاءً، فالدم حيض، والنقاء طهر حتى يصل إلى خمسة عشر يوماً فإذا وصل إلى خمسة عشر يوماً صار ما بعده دم استحاضة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل ـ رحمه الله ـ.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
رسالة في أحكام الحيض
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» رسالة اليكن
» من أحكام القرآن 2
» أحكام التجويد ..
» أحكام الوصية
» من أحكام القرآن الكريم

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مسجد ابن عثيمين بينبع الصناعية :: روائـع النــور الاســـــلامي :: فتـــــــــاوى-
انتقل الى: