سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن عدة أمور متعلقة بالسفر فاجاب :
*ما مقدار المسافة التي يقصر فيها الصلاة ؟؟؟
الجواب : المسافة التي تقصر فيها الصلاة حددها بعض العلماء بنحو ثلاثة وثمانين كيلو متراً
وحددها بعض العلماء بما جرى به العرف أنه سفر وان لم يبلغ ثمانين كيلو متراً وما
قال الناس عنه : إنه ليس بسفر فليس بسفر ولو بلغ مائة كيلو متر .
وهذا الأخير هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، رحمه الله ، وذلك لأن الله تعالى
لم يحدد مسافة معينة لجواز القصر وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم
لم يحدد مسافة معينة لجواز القصر ..
وقال أنس بن مالك – رضى الله عنه - : ( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج
ثلاثة أميال او فراسخ قصر الصلاة وصلى ركعتين )
وقول شيخ الإسلام ابن تيميه ، رحمه الله ، أقرب إلى الصواب، ولا حرج عند اختلاف العرف
فيه أن يأخذ الإنسان بالقول بالتحديد لأنه قال به بعض الأئمه و العلماء المجتهدين فليس
عليهم به بأس إن شاء الله تعالى أما مادام الأمر منضبطاً فالرجوع إلى العرف هو الصواب
* متى يترخص المسافر برخص السفر ؟؟؟
الجواب : ذكر العلماء-رحمهم الله -انه لا يشترط لفعل القصر والجمع ، حيث أبيح فعلهما ، أن
يغيب الإنسان عن البلد بل متى خرج من سور البلد جاز له ذلك. وتبدأ أحكام السفر إذا فارق المسافر وطنه وخرج من عامر قريته أو مدينته وإن كان يشاهدها، ولا يحل الجمع بين
الصلاتين حتى يغادر البلد إلا أن يخاف أن لا يتيسر له صلاة الثانية أثناء سفره
* ما هي الرخص في السفر ؟؟؟
الجواب :
1. صلاة الرباعية ركعتين .
2. الفطر في رمضان ويقضيه عدة من أيام أخر .
3. المسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليها ابتداء من أول مسح .
4. سقوط المطالبة براتبة الظهر والمغرب والعشاء أما راتبة الفجر وبقية النوافل فإنها باقية
على مشروعيتها واستحبابها .
5. الجمع بين الصلاتين اللتين يجمع بعضهما إلى بعض وهما الظهر والعصر أو المغرب والعشاء
ولا يجوز تأخير المجموعتين عن وقت الخيرة منهما فلا يجوز تأخير الظهر والعصر المجموعتين
إلى غروب الشمس ولا تأخير المغرب والعشاء المجموعتين إلى ما بعد نصف الليل
جمع الصلاتين للمسافر ؟؟؟
الجواب : أما الجمع: إن كان سائراً فالأفضل له أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب
والعشاء إما جمع تقديم وإما جمع تأخير حسب الأيسر له وكلما كان أيسر فهو أفضل
وإن كان نازلاً فالأفضل أن لا يجمع وإن جمع فلا بأس لصحة الأمرين عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عباس - رضى الله عنهما - قال :
( جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء
من غير خوف ولا مطر ) فقالوا: ما أراد قال: أراد أن لا يحرج أمته ،
أي لا يلحقها حرج في ترك الجمع ..
وهذا هو الضابط كلما حصل حرج في ترك الجمع جاز له الجمع وإذا لم يكن عليه
حرج فلا يجمع لكن السفر مظنة الحرج بترك الجمع وعلى هذا يجوز للمسافر أن يجمع
سواء كان جاداً في السفر أم مقيماً إلا أنه إن كان جاد في السفر فالجمع أفضل.
وإن كان مقيماً فترك الجمع افضل
ويستثنى من ذلك ما إذا كان الإنسان مقيماً في بلد تقام فيه الجماعة
فإن الواجب عليه حضور الجماعة وحينئذ لا يجمع ولا يقصر. لكن لو فاتته الجماعة فإنه
يقصر من دون جمع إلا إذا احتاج إلى الجمع
* ماذا يصلى المسافر من النوافل ؟؟؟
الجواب : التطوع بالنوافل : فإن المسافر يصلي جميع النوافل سوى راتبة الظهر والمغرب
والعشاء فيصلى الوتر وصلاة الليل وصلاة الضحى وراتبة الفجر وغير ذلك من
النوافل غير الرواتب المستثناة
* من أراد السفر بعد الفريضة هل يجمع معها ما بعدها وهو في بلده ؟؟؟
الجواب : إذا كنت في بلدك لم تخرج وأردت أن تسافر بعد صلاة المغرب مباشرة فإنك لا
تجمع لأنه ليس لك سبب يبيح للجمع إذ أنك لم تغادر بلدك أما إذا كنت في بلد قد سافرت
إليه مثل أن تكون قد أتيت لمكة للعمرة ثم أردت أن تسافر بين المغرب والعشاء فإنه لا بأس
إذا صلى الإمام المغرب أن تصلي بعده العشاء مقصورة ثم تخرج إلى بلدك